وزكاة الفطر (?) واجبة (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" (?)، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (?)، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.
فصل [1 - في قدر زكاة الفطر]:
وقدرها صاع بالمدني (?) من كل ما يخرج فيها (?)، خلافًا لأبي حنيفة في