فصل [21 - دفع المار بين يدي المصلي]:

ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (?)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (?)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (?).

فصل [22 - قطع الصلاة]:

ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (?)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (?)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.

فصل [23 - الصلاة إلى السترة]:

ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (?)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تركز له العنزة (?) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (?)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015