فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.

فصل [19 - قيام الإِمام بعد سلامه]:

ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (?)، لما روي صهيب (?) رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (?)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (?)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.

فصل [20 - المرور بين يدي المصلي]:

ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (?)، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (?) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015