فصل [7 - دعاء الاستفتاح]:

ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (?)، خلافًا للشافعي (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يكبر ثم يقول" (?)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (?)، وفي حديث أبيّ: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (?) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

فصل [8 - الواجب من القراءة في الصلاة]:

والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (?)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (?)] (?)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015