فصل [4]:
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (?)، خلافًا للشافعي (?)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
فصل [5 - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (?)، لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (?)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (?): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (?)، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (?)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
فصل [6 - في صفة رفع اليدين]:
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (?)، خلافًا للشافعي (?)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (?).