البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد (?)، وابن أويس (?)، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.

فصل [11 - آخر وقت العشاء]:

وآخر وقتها ثلث الليل الأول (?) خلافًا لأبي حنيفة (?) في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر (?).

فصل [12 - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]:

ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015