فصل [8 - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، للخبر الذي رويناه (?)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
فصل [9 - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (?).
فصل [10 - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (?)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (?)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (?)