سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (?) وليس له ما دونه" (?)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [7 - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (?)، خلافًا لمن أجازه (?)، لقوله تعالى: {فإذا تطهرن فآتوهن} (?) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (?) ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [8]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (?) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (?)، وقوله: