رضي الله عنها: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (?)، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديًا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج.

فصل [5 - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]:

وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله عَزَّ وجَلَّ: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} (?)، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه (?).

فصل [6]:

فأما الوطء فيما دون الفرج (?)، فممنوع عندنا، خلافًا (?) لأصبغ (?) وغيره لقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} (?) فعم، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015