وإنما قلنا إن فرض البنت الواحدة النصف لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (?) ولا خلاف (?)، وإنما قلنا أن البنتين فأكثر لهما الثلثان لقوله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (?) ولا خلاف فيه أيضًا (?).
وإنما قلنا أن للأثنين الثلثان (?) خلافا لمن ذهب الي أن لهما النصف (?) لأنه قال تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (?) فبين حكم الواحدة وحكم ما زاد على الأثنين، فكان مفهومه إن كن نساء اثنتين (?) فما فوقهما فلهن الثلثان، ولأن لابنه (?) الأبن مع بنات الصلب السدس تكمله الثلثين، وفائدة ذلك أنها تقوم معها مقام بنت أخرى في استغراق الثلثين، ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهن الثلثين فكذلك فرض الابنتين أصله الأخوات وإنما قلنا أن فرض الواحدة من بنات الابن النصف وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان