وأما الجد فله باب ينفرد به ولا يحجب إلا من يرث ولا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضوع واحد وهو الأخوة مع الأبوين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأبوين (?) شيئًا.
فصل [1 - في أدلة الفروض وأصحابها]:
النصوص الواردة بتوريث من ذكرناه من عدد الذكور والإناث والإجماع عليه (?) مغن عن زيادة فيه، وإنما قلنا إن ما فضل عن ذوي السهام للعصبه لقوله - صلى الله عليه وسلم - " ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر" (?)، وإنما قلنا إنه إذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن ذوي السهام إذ أقدموا عليهم كان حقهم فيما فضل عنهم فإذا استغرق ذو (?) السهام المال سقطوا.
وإنما قلنا إن ذوي السهام لا يستحقون زيادة على سهامهم لأن الزيادة على ذلك لا تستحق إلا برد أو تعصيب والرد قد أبطلناه، والتعصيب يستحق الزيادة به، وإنما قصرنا الفروض على الستة المقدرة لأن النص لم يرد بما سواها، وللإجماع على أنه لا مدخل لنا في الفروض (?) فيها من خمس أو سبع أو تسع أو عشر فوجب قصرها على ما ذكرناه.