قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (?) يسيل مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" (?)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.
فصل [2 - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]:
وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (?) خلافًا لهما (?)، لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (?)، والاسم (?) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (?)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.
فصل [3 - وجوب الوضوء من النوم]:
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (?)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (?)، وقوله صلى الله