باب: الوضوء

الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (?) وريح وبول ومذي (?) وودي (?)، وهذا ما لا خلاف فيه (?)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.

فصل [1 - خروج البول والمذي على وجه السلس]:

وإذا كان خروج (?) البول والمذي على وجه السلس (?) والاستنكاح (?) فلا وضوء فيه (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)، لما روي أن عمران بن حصين (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015