الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (?) وريح وبول ومذي (?) وودي (?)، وهذا ما لا خلاف فيه (?)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
فصل [1 - خروج البول والمذي على وجه السلس]:
وإذا كان خروج (?) البول والمذي على وجه السلس (?) والاستنكاح (?) فلا وضوء فيه (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)، لما روي أن عمران بن حصين (?)