فصل [28 - إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه]:
وأم إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه وللسيد تعجيزه (?) لأنه ليس في ذلك إبطال حق أحدهما من غير رضاه ولا إبطال حق الله تعالى لأنه لم يعد بضرر على أحدهما.
فصل [29 - الحمالة بكتابة العبد]:
الحمالة بكتابة العبد غير جائزة (?) لأنها لو لزمت للزم أدائها على نجومها، ولو فعل ذلك فعجز المكاتب لم يقدر الحميل أن يرجع بما أداه عن العبد عليه ولا على السيد فيكون ذلك من أكل المال بالباطل.
فصل [30 - في تصرفات المكاتب]:
ليس للمكاتب أن يهب شيئًا من ماله ولا يتصدق به ولا ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده (?) لأن في هبته ماله ومحاباته ما يؤدي إلى عجزه، وكذلك في نكاحه لأنه يلزمه مهر ونفقة.
وأما السفر فإن كان قريبا جاز لأن الحكم القريب حكم الحاضر، ولأنه محتاج إلى التصرف والتكسب لأداء ما عليه من الكتابه، وأما للبعيد فللسيد منعه منه لأن فيه تغرير بنفسه وإضرار سيده.
فصل [31 - في منع السيد من انتزاع مال المكاتب]:
وليس للسيد أن ينتزع ماله (?) ما دام على كتابته (?) لأن في ذلك إبطالا لعقد الكتابة فليس له ذلك لأنه إذا لم يكن له تعجيزه لم يكن له ما يؤدي إليه.