فصل [25 - إذا طالب المكاتب تعجيز نفسه]:
وإذا طلب المكاتب تعجيز نفسه وأبى عليه السيد وله قدرة على الأداء لم يكن له ذلك (?) خلافًا للشافعي (?)، لأن الكتابة عقد يتضمن تسمية العوض فإذا رضي به العبد والتزمه (?) لم يكن له أن يرجع عنه من غير عذر كسائر العقود، ولأنه لا لم يكن للسيد الرجوع لأن في ذلك إسقاط حق العبد في حق عقد ثبت تراضيهما واجتماعهما عليه فكذلك العبد.
فصل [26 - إذا كان لطالب تعجيز نفسه ولد]:
فإذا أجابه السيد إلى ذلك فكان (?) العبد له ولد فليس لهما ذلك، لأنه قد تعلق بهذا العقد حق لغيرهما وهو الولد الذي يعتق بالكتابة إذا أديت فإذا أعجز العبد نفسه كان في ذلك إسقاط حق الولد من العقد ورده إلى الرق وليس ذلك له لأن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه ما لا يتعدى إلى إسقاط حق غيره.
فصل [27 - إذا لم يكن لمن طلب تعجيز نفسه ولد]:
وإن لم يمكن له ولد ففي روايتان: إحداهما جواز ذلك والأخرى منعه.
فوجه الجواز أن الحق في عقد الكتابة لا يتعداهما فإذا تراضيا على فسخه جاز كتقابل المتبايعين، وإنما الممنوع ما يتعدى إلى إسقاط حق غيرهما.
ووجه منعه أنه يؤدى إلى إبطال حق الله تعالى من العتاقة التي قد التزمها عقدها، وليس لأحد أن يرد نفسه إلى الرق بعد عتقه أو ثبوت عقده.