فصل [6 - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئًا عن آخر كتابته]:
يستحب للسيد أن يضع عن المكاتب شيئًا من آخر كتابته على قدر ما تطيب به نفسه (?)، والأصل فيه قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (?) فجاء في أكثر التفاسير أنه وضع شيء من الكتابة (?)، ولأن في ذلك رفقًا بالعبد وحسن معاملته فكان مندوبًا إليه، وليس ذلك بواجب خلافًا للشافعي (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (?)، ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي ولأن الواجبات على ضربين مقدر بالنص وموكول إلى الاجتهاد في الكفاية وما تنازعناه خارج عن هذين الموضوعين (?) لأنه موكول إلى الإرادة والإختيار وليس ذلك في الأصول.
فصل [7 - في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفه له]:
وتجوز مكاتبة العبد الذي لا حرفة (?) له لأنه يمكنه التعرض لوجوه المكاسب من الخدمة وغيرها ويكره ذلك في الأمة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة الكسب فتكسب بفرجها.
فصل [8 - فيما يتبع العبد المكاتب]:
وإذا أعتق المكاتب بالأداء تبعه ماله (?) لأن الكتابة معاوضة عن النفس والمال