فصل [4 - في كون الكتابة منجمة]:

الظاهر من قول مالك أن الكتابة تكون منجمة (?) وليس عنه نص في الكتابة الحالة ومحققو أصحابنا يقولون إنها جائزة، (?) خلافًا للشافعي، (?) لأنها عتق بعوض فجازت مع تعجيله وتأجيله أصله بيع العبد من نفسه، ولأن الأجل غير مستحق في عقد الكتابة كالثالث والرابع، ولأنه عقد بعوض فجاز كالمنجم.

فصل [5 - في عدم عتق المكاتب إذا ما بقي عليه شيء من الكتابة]:

لا يعتق المكاتب ما بقي عليه شيء من الكتابة قل أو كثر (?) خلافًا لما يحكى عن قوم من السلف (?) وذلك لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "المكاتب عبد ما بقى عليه شيء من كتابته درهم" (?) ولأن الكتابة عتق بصفة الأداء فمتى لم (?) يحصل الأداء لم يحصل العتق، ولأن عتق الإنسان جزأ من عبده باختياره مبتدءًا يوجب عليه تكميله وتتميمه الحرية في باقيه، فلو قلنا إنه معتق منه بقدر ما أداه لوجب أن يعتق الباقي بالسراية أو بالحكم سواء أدى باقي الكتابة أو لم يؤد، وفي فساد ذلك دلالة على أنه لا يعتق إلا بأداء الجميع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015