فصل [3 - ميراث المنبوذ لبيت المال]:
وميراث المنبود لبيت المال ، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه, لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم.
...
[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله]