فصل [9 - إذا أقر له ببضعة عشر درهمًا]:
إذا قال: له عليَّ بضعة عشر درهمًا كان له ثلاثة عشر درهمًا (?) لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل في قوله تعالى: {فلبث في السجن بضع سنين} (?) أنه سبع (?).
فصل [10 - إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق]:
إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق كان مقرًا بالثوب دون الوعاء، ولو قال: له عندي عسل في زق (?) لكان مقرًا بالعسل والزق، وفرق أصحابنا بينهما بأن العسل يفتقر إلى الوعاء لأنه لا يمكن أخذه إلا في وعاء والثوب يمكن أخذه بغير منديل فلم يتضمن الإقرار به إقرارا بظرفه (?).
فصل [11 - في صحة الاستثناء من غير الجنس]:
يصح الاستثناء من غير الجنس وصورته: أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو دابة فيقال له أذكر قيمة العبد أو الثوب الذي استثناه، ويكون مقرًا بما فضل من الألف عن قدر قيمته (?)، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك فيما يكال أو يوزن ولا يجوز فيما لا يكال ولا يوزن (?)، مثلا (?): أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا كر حنطة فيلزمه، ولو قال ألف إلا دابة لم يصح, وقال