فصل [7 - إذا أقر بأنه غصب له شيئًا]:

إذا قال غصبت له شيئًا أو له عندي شيء: رُجع في تفسيره إليه وقبل منه ما يقع عليه اسم الشيء، وكذلك إذا أقر بثوب أو عبد حلف على ما يقربه إن أنكره .. المدعى عليه، وفروع هذا الباب كثيرة (?).

فصل [8 - إذا أقر بكذا درهمًا]:

إذا قال له علي كذا درهما (?): قال محمد بن عبد الحكم: تلزمه عشرون درهما، وإن قال كذا وكذا درهمًا لزمه أحد عشر درهمًا، (فإن قال: كذا وكذا درهمًا لزمه أحد وعشرون درهمًا) (?)، وقال الشافعي: في قوله كذا وكذا أنه يلزمه درهما واحدًا (?)، وفي قوله: كذا وكذا تلزمه درهمان (?)، ودليلنا أن قوله: كذا وكذا (?) لا يطلق إلا على عدد ولا يراد به درهم واحد هذا ظاهر الاستعمال في عادة اللغة فبطل حمله على درهم واحد (?)، وإذا بطل ذلك فقد علمنا أن الكناية تفسرها بما لو صرح به لصح (?) ولم يمتنع وأول عدد يصح أن يقال (?) فيه درهمًا أحد عشر فحملناه عليه، وإنما حملنا كذا درهما على عشرين لأنه أول عدد مستقل بنفسه (?) يقال فيه درهمًا، وحملنا كذا وكذا على أحد وعشرين لأن ذلك متيقن لكونه أقل ما في باله وما زاد عليه مشكوك فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015