الأصل في جواز الحمالة (?) قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الزعيم غارم" (?)، ولأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولا خلاف في جوازها (?)، ولها عبارات هي الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كل ذلك بمعنى واحد.
فصل [1 - فيما تجوز فيه الحمالة]:
وهي جائرة بكل حق يكمن استيفاؤه من الضامن (?) لأن فائدتها قيام الضامن مقام الغريم في شغل ذمته بالحق للذي عليه، ولا يجوز في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها وإن استيفاءها من الضامن غير جائز.
فصل [2 - الكفالة بالوجه]:
الكفالة بالوجه (?) جائزة (?) خلافًا للشافعي (?)؛ لأنها وثيقة بالحق كالرهن، ولأنه سبب يتوصل به إلى ماله على طريق الوثيقة كالوثيقة بالمال، ولأن على من عليه المال أن يحضر أو يوكل من يحضر، وإذا ثبت أن ذلك عليه