المحال إنما أبرأ المحيل على شرط وهو علمه بسلامة ذمة من يحمله (?) عليه، وإذا غره كان له الرجوع لأنه قصد إتلاف ماله.

وإنما قلنا إن رضا من يحال عليه غير معتبر، خلافًا لداود في قوله لا تلزمه حوالة صاحب الدين لغيره إلا برضاه (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (?) ولم يشرط رضاه، ولأن الحق هو للمالك (?) له أن يملكه من شاء وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015