إليهم أموالهم} (?) فعلق انفكاك (?) الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد، وكان الحجر عليه في الصغر إنما كان لهذا المعنى فهذا بلغ فهو على تلك الحال فالحجر عليه مستحب، واعتبارًا ببلوغه مجنونًا.
فصل [1 - إيناس الرشد]:
إيناس الرشد الذي ينفك معه الحجر هو: إصلاح المال (?) وضبطه وترك تبذيره وإنفاقه في وجوهه، فإذا بلغ الصبي وهو بهذه الصفة انفك حجره سواء كان فاسقًا في دينه أو عدلًا (?)، خلافًا للشافعي في قوله أنه يحجر على الفاسق وإن كان مصلحًا لماله (?)، لأن الحجر في المال لمعنى يرجع إلى إضاعته وتبذيره لا إلى قلة الدين، ألا ترى أنه يبتدى الحجر على البالغ متى وجد فيه هذا المعنى كما يستدام في الصغير، وقد ثبت أن الفسق لو طرأ على الكبير لم يحجر عليه فكذلك إذا بلغ وهو موجود به، ولأنه معنى لا يؤثر في تبذير ماله ولا إضاعته فلم يوجب الحجر كسائر أفعاله وتنقله (?) في المذاهب.
فصل [2 - جواز بدأ الحجر على الأكابر]:
ويبتدأ الحجر على الأكابر المبذرين لأموالهم (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)؛ لأنه إجماع الصحابة روي عن عثمان وعلي والزبير (?) وابنه وعائشة رضي الله عنهم،