فصل [1 - فيما تجوز فيه المساقاة]:
تجوز المساقاة في الأصول كلها والشجر (?) خلافًا للشافعي في قوله: أنها لا تجوز إلا في النخل والكرم (?)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقى أهل خيبر على ما فيها من زرع وشجر" (?) فعم، وكأنه أصل له ثمر (?) فجازت المساقاة عليه أصله النخل والكرم.
(فصل [2 - جواز مساقاة الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه]:
الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه تجوز المساقاة عليه لأنه يصير حينئذ كالأصل المرتجى ثمرته، ولا يجوز وهو مغيب لم يظهر، ولأنه ليس باطل ولا يدري هل ينبت حبه أم لا ينبت، وكذلك المقاثي والمطابخ إذا ظهرت كالزرع) (?).
فصل [2 - صفة المساقاة]:
صفة المساقاة: أن يدفع الرجل حائطه وفيه النخل والشجر (?) إلى من يعمل فيه على جزء من الثمر يتفقان عليه قل أو كثر من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر من الأجزاء المقدرة المعلومة على أن يكون العمل والكلف والنفقة فيما يحتاج إليه الثمرة المساقى عليها، وجميع المؤن على العامل مثل السقي والآبار والجذاذ وعلوفة الدواب ونفقة الغلمان وما يتعلق بمصلحة الثمر ومما لا يبقى بعد انصراف العامل.
وإنما قلنا ذلك لأن الجزء إنما يستحقه العامل بعمله الذي يصلح به الثمرة، ولا