المساقاة (?) جائزة (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشرط من ثمر وزرع (?)، وروي أنه ساقى أهل خيبر (?) وكان يبعث عبد الله بن رواحة (?) فيخرص عليهم (?)، ولأن ذلك فعل الأئمة أبي بكر وعمر (?) وغيرهما ولا مخالف من السلف فيه، ولأنه مال لا ينمي بنفسه ولا تجوز إجارته، وإنما ينمى بالعمل عليه فجاز العمل عليه ببعض ما يخرج منه أصله مال القراض، ولأن الغرر والخطر فيها أقل منه في القراض فكان بالجواز أولى.