كتاب الإجارات

(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد) (?)، الأصل في جواز الإجارة (?) في الجملة (?) خلافًا لمن لا يعتد له (?)، قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (?)، فنص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع، وقوله في هذه القصة: {يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (?)، وقوله: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره" (?)، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك (?) المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان، ولأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015