فصل [4 - في الدليل على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد]:
ودليلنا على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} (?)، وقوله: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (?)، وقوله: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} (?)، ولأن استحالة ذلك في الشرع جار مجرى استحالة الأمر من طريق المشاهدة.
فصل [5 - في منع الحكم بالقافة في ولد الحرة]:
فأما منع ذلك في ولد الحرة فلأن الحكم بالقافة لا يثبت بالقياس ولم يرد في الحرة شرع، ولأن الحرة لا يتساوى فيها الوطئان في الفراش لأنها لا بد أن تكون فراشًا لأحدهما دون الآخر إذ لا يجوز أن يكون فراشًا لهما جميعًا، فيلحق الولد لصاحب الفراش، وليس كذلك الأَمَة لأنه قد يستوي حكم الواطئين من جهة الملك لأنها إذا كانت بين شريكين فهما يتساويان (?) في الملك ويشتريها واحد بعد واحد، فيقع العقد صحيحًا، فلذلك احتجنا إلى الترجيح، واعتباره من الطريق الذي يعتبر منه وبالله التوفيق.
...