وقوله: "زُهَاءَ ثِلاَثَمِائَة" (ص 1051).

أي مقدار ثلاثمائة. وزهاء ونهاء ولُهاء بمعنى واحد.

589 - وقوله: "فإن كان صائما فَلْيُصَلِّ" (ص 1054).

أي فَلْيَدْعُ لِأرْبَابِ الطعام بالمغفرة والبركة.

590 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي بَتّ زَوْجُهَا طَلاَقَها: لاَ تَرجِعِي إلى رِفَاعَةَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" (?) (ص 1055).

قال أحمد بن يحيى: هذا كناية عن حلاوة الجماع، قال أبو بكر: شبه لذة الجماع بالعسل وأنّثَ لأن العسل يذكر ويؤنث فمن أنَّثَهُ قال في تصغيره: عُسَيْلَة، ويقال: إنّما أنَّثَ على معنى النطفة.

ويقال: إنّما أنث لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا: ذو الثُّدَيَّةِ فَأنَّثوا على معنى قطعة من الثَّدْي.

قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وانفرد ابن المسيب ولم يشترط الوَطْء (?) وحمل قول الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) على العَقْد دون الوطء كما حُمِل قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?) على العقد. وهذا الحديث حجة عليه لأنَّا إن سلمنا أنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015