وهذه لا يمكن الرجوع فيها وإن تزوجته بالقيمة الواجبة له عليها صح ذلك عنده.
586 - قوله: "مُرُورِهِمْ" (ص 1045).
يعني حبالَهم.
587 - وقوله: "فَحَاسُوا حَيْسًا" (ص 1044).
قال ابن دُرَيْد: الحيس: تمر وأقِط وسمن. قال الشيخ: وقد تقدم ذكره وقد بينه في الحديث بقوله: "إن الرجل كان يجيء بالأقط ويجيء الرجل بالتمر ويجيء الرجل بالسَّمْن فحاسوا حيسا".
588 - وقوله: "فُحِيصَتِ الأرضُ أفَاحِيص وَجيء بالأنْطَاعِ" (ص 1045).
يُقَالُ: فحصت عَن الشيء، إذا كشفت عنه، وفحصت التراب قلبته (?) وفحص الطائر مّفْحَصًا لبيضه سَوَّاه. والأفاحيص واحدها أفحوص. والأنطاع واحدها نِطع وفيه أربع لغات: نِطْعٌ ونِطَع ونَطْعٌ ونطَعٌ (?).
وقوله: "فَعَثَرَتِ الناقة العَضْبَاء" (ص 1045).
العضباء اسم لها لا صفة. قال أبو عُبيد: أما ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإنها كانت تسمى العضباء وليس لِشيءٍ كان بأنها. قال الشيخ: وقد تقدم ذكر ذلك (?).