يحتج لأبي حنيفة بعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (?) ولداود بقوله عليه السلام: "ليسَ على المُسلِم في عبده ولاَ فرَسِهِ صدقة". وفهم هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجاً عن تلك الأموال لا لأجل أنه مقتنى، فأما مالك فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية.
وحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه.
فأما العين فقد حدّ في نصاب الفضة منه خمس أواقي (?). وذكر ذلك في الحديث دون الذهب لأن غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون ديناراً، والمعول في تحديده على الإِجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ. وورد أيضاً فيه حديث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الحرث والماشية فَنُصُبُهُمَا معلومة.
فإن نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة لم تجب الزكاة فيه، وإن نقص يسيراً وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه؛ وإن كثر النقص وجرى مجرى الوازنة ففي وجوب الزكاة فيه قولان، فمن اتّبع مقتضى اللفظ والتحديد أسقطها، ومن اتّبع المقصود الذي هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة. فإن زاد على هذه النُصُبِ شيء فهل يكون فيه شيء أم لا؟
أما ما زاد على النصاب في الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف.