القسمة، وقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} (?) (?) أي ذوات القسط وهو العدل. قال غيره: وأما قسط بغير ألف فمعناه جار، ومنه قوله تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}: (?) يقال: قسط يقسط قسطاً وقسوطاً إذا جار. والإِقساط والقسط العدل. والقسوط (?) والقسط الجَوْرُ.
82 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ذِكْرِ نُزُولِ عِيسَى: "وَلَتُتْرَكُنَّ القِلاَصُ لاَ يَسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاء" (?) (ص 136).
قال الشيخ -وفقه الله-: القِلاص جمع قلوص، والقلوص من الإِبل بمنزلة الفتاة من النساء والحدث من الرجال. وقوله: وَلَتَذْهَبَنَّ (?) الشحناء، في العداوة والضغن.
83 - قال الشيخ -وفقه الله-: قال مسلم: "حدثنا ابن أبي عمر نا سُفْيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قَسَم رَسوُل الله - صلى الله عليه وسلم - قَسْمًا" الحديث (ص 132).
قال بعضهم: قال أبو مسعود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عُيَينة عن معمر عن الزهري، قاله الحميدي. وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجرائي (?) كلهما عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده