القسمة، وقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} (?) (?) أي ذوات القسط وهو العدل. قال غيره: وأما قسط بغير ألف فمعناه جار، ومنه قوله تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}: (?) يقال: قسط يقسط قسطاً وقسوطاً إذا جار. والإِقساط والقسط العدل. والقسوط (?) والقسط الجَوْرُ.

82 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ذِكْرِ نُزُولِ عِيسَى: "وَلَتُتْرَكُنَّ القِلاَصُ لاَ يَسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاء" (?) (ص 136).

قال الشيخ -وفقه الله-: القِلاص جمع قلوص، والقلوص من الإِبل بمنزلة الفتاة من النساء والحدث من الرجال. وقوله: وَلَتَذْهَبَنَّ (?) الشحناء، في العداوة والضغن.

83 - قال الشيخ -وفقه الله-: قال مسلم: "حدثنا ابن أبي عمر نا سُفْيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قَسَم رَسوُل الله - صلى الله عليه وسلم - قَسْمًا" الحديث (ص 132).

قال بعضهم: قال أبو مسعود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عُيَينة عن معمر عن الزهري، قاله الحميدي. وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجرائي (?) كلهما عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015