إليه من غيره فإذا صح وجود (?) جرب من غير عدوى بل من (?) الله سبحانه صح أن يكون جرب هذه الإِبل من نفسها لا من غيرها، قال المتكلمون: وهذا الدليل الذي (?) أشار عليه السلام إليه هو الذي نعتمد عليه في إبطال قول من جوَّز وجود حوادث لا أول لها فيقال لهم: لو كان لا يصح وجود الشيء إلا من الشيء لأدى ذلك إلى ما لا يتناهى. وإذا علق وجود ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيئاً بعد شيء لم يصح وجود ما نحن فيه.
70 - قوله في الحديث: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت ورَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أرْضٍ لِي (?) كَانَتْ لأبي. فَقَالَ الكِنْدِي: هِيَ أرْضٌ فِي يَدِي أزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النبيءُ - صلى الله عليه وسلم - للحضرميّ: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَميِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، إنّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ (?) عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلاَّ ذَلِكَ" الحَدِيثَ (ص 123).
قال الشيخ -وفقه الله-: علق بعض أهل العلم من متأخري الفقهاء على هذا الحديث ما فيه من الفوائد فقال: في هذا الحديث دلالة على (?) أن صاحب اليد أولى بالشيء المدَّعَى فيه ممن لا يد له.
وفيه (?) أن الدعوى في المعيّن لا تفتقر إلى خلطة.