قال بعض أهل العلم: ليس كما قال ابن حبيب وإنما الحنتم ما طُلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره وهو يعجل الشدة في الشراب وأما الفخار (?) الذي لم يطل فليس كذلك وحكمه حكم الجر.
قال أبو عبيد: النقير أصله النخلة ينقر جوفها ثم يشدخ فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يَهْدِر (?) ثم يموت.
16 - وفي كتاب مسلم: "أنَّ النَّقِيَر جذْع يُنْقَرُ فِيهِ فَيَقْذِفُونَ فِيهِ منَ القُطَيْعَاءِ" (ص 49).
قال ابن ولاَّد: القُطَيْعَاء (?) بالمد نوع من التمر يقال له: الشِّهْرِيز (?). قال غيره: والمقير ما طُلِي بالقار وهو الزفت.
قال الشيخ -وفقه الله-: أما الحنتم فروى ابن حبيب عن مالِك أنه رخص (?) في الحنتم.
وروى القاضي أبو محمد المنع (?) منه على التحريم.
وأما المنقور فروي عن مالِك الكراهية والرخصة فيه. وأما الدباء والمزفّت فكره مالك نبيذهما. قال ابن حبيب: والتحليل أحب إليّ.