قال الشيخ -أيده الله -: يحتمل أن تكون مشاحَّة ابن عمر في هذا لأنه كان لا يرى نقل الحديث. بالمعنى وإنْ أدَّاه بلفظ ينوب مناب ما سمع وهو مذهب بعض أهل الأصول، وإن أبدل لفظًا لا يحتمل بلفظ لا يحتمل (?) أن يكون يرى الواو توجب الترتيب كما قال بعضهم فيجب التحفظ على الرتبة المسموعة من النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد يتعلق بذلك أحكام فقد يستدل على تقدمة إطعام الفطر في رمضان على الهَدايا الواجبة في الحج إذا (?) أوصى بهما وضاق الثلث عنهما بهذه التقدمة الواقعة في الحديث لإِشعارها بأن ما قدم آكد، والمراد (?) في الوصايا تقدمة الآكد.
15 - قوله: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقِيرِ وَالمُقَيَّرِ" (ص 46).
الدّباء (?) ممدود قال الهروي: الدباء القرعة كانت (?) ينتبذ فيها وَتُضَرَّى (?). قال أبو عبيد: والحنتم: جرار خضر كانت تحمل فيها إلى المدينة الخمر. وذكر ابن حبيب أن (?) الحنتم الجر (?) وكل ما كان من فخار أبيض أو أخضر (?).