أَبُو بَكْرٍ: يَا ابْنَ أَخِي إِذَا وَجَدْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَجْمِعِينَ عَلَيْهِ فَلَا تشك فِيهِ أَنَّهُ الْحَقُّ.
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَمْ يَأْخُذْ أَوَّلُونَا عَنْ أَوَّلِيكُمْ قَدْ كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ فَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ أَحَدٌ مِنَّا، فَكَذَلِكَ آخِرُونَا لَا يَأْخُذُونَ عَنْ آخِرِيكُمْ.
قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ سُفْيَانَ وَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ فَارَقَنِي عَلَى أَنْ لَا يَشْرَبَ النَّبِيذَ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَبِيعَةَ: فَإِنَّ النَّخَعِيَّ قَالَ كَذَا. فَقَالَ رَبِيعَةُ: لَوْ كَانَ النَّخَعِيُّ هَاهُنَا أَمَرْنَا إِنْسَانًا يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُقِيمَهُ.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَالِمٍ بِالْمَدِينَةِ وَعَالِمٍ بِالشَّامِ وَعَالِمٍ بِالْعِرَاقِ:
فَعَالِمُ الْمَدِينَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَالِمُ الْكُوفَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَالِمُ الشَّامِ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا الْتَقَوْا سَأَلَ عَالِمُ الشَّامِ وَعَالِمُ الْعِرَاقِ عَالِمَ المدينة ولم يسألهم.
حدثنا أبو سعيد يحي بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ وَجَرِيرٌ الضَّبِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: تَشَامَمْتُ [1] أَصْحَابَ رسول الله صلّى الله عليه