عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، قَالَ: فَجَاءَ كَلْبٌ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا، قَالَ عُمَرُ: يَا مُزَاحِمُ أَلْقِ لَهُ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ الْمَحْرُومُ.
وَمِنْهُمْ:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَعِيدٍ [1] وَصَفْوَانُ [2] قَالُوا:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر دخل الحجاج ابن أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار وكان أيمن أخا لأسامة ابن زَيْدٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ أُسَامَةَ، قَالَ حَرْمَلَةُ: فَصَلَّى الْحَجَّاجُ صَلَاةً لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَدَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ سَلَّمَ: أَيِ ابْنَ أَخِي أَتَحْسَبُ أَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ؟ إِنَّكَ لم تصل فعد صَلَاتَكَ. فَلَمَّا وَلَّى الْحَجَّاجُ قَالَ لِي عَبْدُ الله ابن عُمَرَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَحَبَّهُ فَذَكَرَ فِيهِ مَا وَلَدَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، وَكَانَتْ حَاضِنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِنْهُمْ:
مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ.
حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن ابن ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أنه قال: طلق رجل