وَاشْتَرَوْا بَقْلًا وَشَيْئًا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ:

سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ [1] فِي الْخَضِرِ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. فَقَالَ:

لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ.

سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ الضَّحَّاكَ بْنَ مَخْلَدٍ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ [2] عَنْ أَبِي رَزِينٍ [3] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ. قَالَ: تُسْتَحْيَا [4] .

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُقْتَلُ.

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: بَلَغَنِي أَنَّ سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ. قَالَ: أَمَّا مِنْ ثِقَةٍ فَلَا. وَالْحَدِيثُ كَانَ يَرْوِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ قَالَ:

تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ.

قَالَ عَلِيٌّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِي في المسند (270 أ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ [5] مَا رَوَى الْأَعْمَشُ، وَمُغِيرَةُ [6] كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ مَا سَمِعَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهِ مِنْهُ حَمَلَ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ كَانَ أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015