3896 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، عَنْ رِشْدِينِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ "