3895 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ -[173]- بِهِ الِابْنُ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ، فَالِابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانَ بِهِ الِابْنُ، فَاحْتَاجَ الْأَبُ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»