نسخ الفحوى مَعَ ثبات الأَصْل فقد أجَازه قَاضِي الْقُضَاة فِي كتاب الْعمد وَقَالَ فِي شَرحه يجوز ذَلِك إِلَّا أَن يكون فِيهِ نقض الْغَرَض وَمنع مِنْهُ فِي الدَّرْس وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن فحوى القَوْل لَا يرْتَفع مَعَ بَقَاء الأَصْل إِلَّا وَقد انْتقض الْغَرَض لِأَنَّهُ إِذا حرم علينا التأفيف على سَبِيل الإعظام للابوين كَانَ إِبَاحَة ضربهما نقضا للغرض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الزِّيَادَة على النَّص هَل هِيَ نسخ أم لَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ذهب شيخانا أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم رحمهمَا الله وَأَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى أَنَّهَا لَيست بنسخ على كل حَال وَقَالَ قوم إِن النَّص إِن أَفَادَ من جِهَة دَلِيل الْخطاب أَو الشَّرْط خلاف مَا أفادته الزِّيَادَة كَانَت الزِّيَادَة نسخا نَحْو قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة فانه يُفِيد دَلِيله نفي الزَّكَاة عَن المعلوفة فَمَتَى زيدت الزَّكَاة فِي المعلوفة كَانَ ذَلِك نسخا وَقَالَ شيخانا أَبُو الْحسن وَأَبُو عبد الله رحمهمَا الله إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة حكم الْمَزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبل كَانَت نسخا وَإِن لم تغير حكمه فِي الْمُسْتَقْبل بل كَانَت مُقَارنَة لَهُ لم تكن نسخا فَزِيَادَة التَّغْرِيب فِي الْمُسْتَقْبل على الْحَد يكون نسخا وَكَذَلِكَ لَو زيد فِي حد الْقَاذِف عشرُون وَأما الزِّيَادَة الَّتِي لَا تنفك من الْمَزِيد عَلَيْهِ فنحو أَن يجب علينا ستر الْفَخْذ فَيجب علينا ستر بعض الرّكْبَة وَلَا يكون وجوب ستر بَعْضهَا نسخا وَلم يجْعَلُوا الزِّيَادَة عِنْد التَّعَذُّر نسخا نَحْو قطع رجل السَّارِق بعد قطع يَده وَإِحْدَى رجلَيْهِ وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن كَانَت الزِّيَادَة قد غيرت الْمَزِيد عَلَيْهِ تغييرا شَرْعِيًّا حَتَّى صَار الْمَزِيد عَلَيْهِ لَو فعل الزِّيَادَة على حد مَا كَانَ يَفْعَلهَا قبلهَا كَانَ وجوده كَعَدَمِهِ وَوَجَب استئنافه فَإِنَّهُ يكون نسخا نَحْو زِيَادَة رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ وَإِن كَانَ الْمَزِيد عَلَيْهِ لَو فعل على حد مَا كَانَ يفعل قبل الزِّيَادَة صَحَّ فعله فاعتد بِهِ وَلم يلْزم اسْتِئْنَاف فعله وَإِنَّمَا يلْزم أَن يضم إِلَيْهِ