الحسن من الحنفية، واختاره بعض المالكية، والخوارزمي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).

جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: "عن محمَّد: أنه جوز قرض الخبز عددًا، وقال: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي، قال ثمة أيضًا: قال محمَّد: الوزن في قرض الخبز من الدناءة والعدد أحب إلي" (?).

ولإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار.

ولأن العادة جرت باستقراضها عددً لا وزنًا والقياس يترك بالعادة.

(ح -1074) وأما ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق شيخ بن عميرة بن صالح الأسدي، حدثنا الزبير، قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخبز، والخمير نقرضهم، ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذه مرافق الناس، لا يراد بها الفضل (?).

[فإن إسناده ضعيف] (?).

ولأن القرض فعل معروف، وهو مما يتسامح فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015