يضبط بالوصف، كالجواهر .. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف .. ففي قرض الخبز وجهان:

أحدهما: لا يجوز -وبه قال أبو حنيفة- كغيره مما لا يضبط بالوصف" (?).

القول الثاني:

يجوز إقراضه وزنًا، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

جاء في البحر الرائق: "ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا، وهذا عند أبي يوسف ... وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف" (?).

جاء في إعانة الطالبين: "واستثني جواز قرض الخبز وزنًا؛ لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار، وهذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما، واقتضى كلام النووي ترجيحه، قال في المهمات:

والراجح جوازه، وقد اختاره في الشرح الصغير" (?).

ولأن المطلوب رد المثل، ولا يمكنه ذلك إلا بالوزن.

القول الثالث:

يجوز إقراضه مطلقاً بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، وهو اختيار محمَّد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015