القول الأول:

لا يجوز الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها، فإن فعل ضمن، وهذا مذهب الجمهور (?).

القول الثاني:

يصح مع الكراهة، وهذا قول في مذهب المالكية.

قال الباجي: "اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع: فحكى القاضي أبو محمَّد في معونته أن ذلك مكروه ... " (?).

وجه القول بالكراهة:

أن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها، لا لينتفع بها، ولا ليصرفها، فليس له أن يخرجها عما قبضها عليه.

القول الثالث:

التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها يجوز بلا كراهة، إذا تحقق شرطان: أحدهما: أن يكون المال مثليًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015