لا يجوز الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها، فإن فعل ضمن، وهذا مذهب الجمهور (?).
يصح مع الكراهة، وهذا قول في مذهب المالكية.
قال الباجي: "اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع: فحكى القاضي أبو محمَّد في معونته أن ذلك مكروه ... " (?).
أن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها، لا لينتفع بها، ولا ليصرفها، فليس له أن يخرجها عما قبضها عليه.
التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها يجوز بلا كراهة، إذا تحقق شرطان: أحدهما: أن يكون المال مثليًا.