أجاز بعض الحنابلة إقراض الشريك لمال الشركة إذا كان الباعث على ذلك مصلحة الشركة، وليس الإرفاق بالمقترض.
جاء في الإنصاف: لاقوله (ولا يقرض). هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثر الأصحاب.
وقال ابن عقيل: يجوز للمصلحة. يعني: على سبيل القرض. صرح به في التلخيص وغيره" (?).
وجواز القرض مقيد بأن يكون ذلك أصلح للشركة كأن يخاف على مال الشركة، ويكون المستقرض معروفاً بالأمانة، ولا يخاف منه الجحود، ومليئًا في حال طلب منه السداد؛ لأن الشريك إذا كان له إيداع المال كما سبق بيانه في عقد الشركة، فالإقراض أولى من الإيداع؛ لأن الإيداع غير مضمون على المودع إذا هلك المال بغير تعد منه ولا تفريط، بخلاف القرض، خاصة إذا أخذ على القرض رهنًا.
وكما أجاز الحنفية إقراض القاضي مال اليتيم للسبب نفسه.
[م - 1782] إذا أودع الرجل مالاً، فاقترض منه بدون إذن المودع، فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على ثلاثة أقوال: