الفرع الثالث في بيع بدل القرض على غير كما هو عليه بثمن حال

بيع الدين بثمن حال يجوز بشرطه.

[م - 1775] اختلف العلماء في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال، ومنه دين بدل القرض، والمسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقًا.

وهذا قول الحنفية (?)، وإحدى القولين للشافعية (?)، والمشهور من مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015