[م - 179] اختلف العلماء في دخول شجر القرية في بيع القرية على قولين:
لا يدخل شجر القرية في بيع القرية، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
يدخل شجر القرية في بيع القرية إذا كان في بيوتها، أو بين بنائها تبعًا للأرض، وهذا مذهب الحنابلة (?)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، واختاره الغزالي، ورجحه النووي.
قال النووي: "خالف الإِمام والغزالي هنا اختيارهما، فاختارا في هذه دخول الأشجار تحت اسم القرية، وإن اختارا في اسم الأرض عدم الدخول، وهو متجه؛ لأن أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع ما فيها من بناء وشجر، وكذلك جزم الماوردي بدخول ما في خلال المساكن من النخل والشجر، وهو الحق" (?).