وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (?).

والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015