وذهب الشافعية إلى دخوله بشرط أن يكون في سكة غير نافذة .
وقيل: لا يدخل حريم الشيء في البيع، وهو قول في مذهب المالكية .
وقال ابن مفلح الحنبلي الصغير: "ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ... ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها" .
قلت: قد ذكر الإمام أحمد وأصحابه حريم البئر، وغيره مقيس عليه، وهو