وذهب الشافعية إلى دخوله بشرط أن يكون في سكة غير نافذة (?).

وقيل: لا يدخل حريم الشيء في البيع، وهو قول في مذهب المالكية (?).

وقال ابن مفلح الحنبلي الصغير: "ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ... ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها" (?).

قلت: قد ذكر الإمام أحمد وأصحابه حريم البئر، وغيره مقيس عليه، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015