الكلام في حريم الشيء، كالكلام في مرافق الأملاك وحقوقها.
الحريم في الاصطلاح: حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه، وعرفه الشافعية بأنه: ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه" (?).
[م - 176] إذا عرفنا ذلك، فقد ذهب الجمهور إلى دخول حريم الشيء فيه إذا باعه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمشهور من مذهب المالكية (?)، واختاره بعض الحنابلة (?).