وجاء في المدونة: "أرأيت إن استدنت دينًا، فرهنت به متاعًا لولدي صغارًا، ولم أستدن الدين على ولدي، أيجوز ذلك عليهم أم لا؟

قال: لا أراه جائزاً.

قلت: لم؟ أليس بيعه جائزاً عليهم؟

قال: إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم.

قلت: وكذلك الوصي؟ قال: نعم.

قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك، ولكنه رأيي؛ لأن مالكاً قال: ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له" (?).

وقال النووي في روضة الطالبين: "حيث جاز الرهن أو الارتهان، جاز للأب والجد أن يعاملا به أنفسهما، ويتوليا الطرفين، وليس لغيرهما ذلك" (?).

جاء في كشاف القناع: "وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي غيره" (?).

القول الثاني:

أجاز الحنابلة في قول مرجوح في المذهب أنه يجوز للوصي أن يرهن مال اليتيم لنفسه بدين له عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015